العلامة الحلي

308

إرشاد الأذهان

الأول في أنواعه وهو : واجب ، وندب . فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور ، هي : حجة الإسلام وغيرها يجب : بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والافساد . والندب : ما عداه . وكل من هذه إما تمتع ، أو قران ، أو إفراد . فالتمتع : أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي [ إلى ] ( 1 ) مكة فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر ، ثم يحرم من مكة يوم التروية ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ويصلي ، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث ، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه . والمفرد : يحرم من الميقات ، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما ، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه ، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ، ثم يأتي بعمرة مفردة .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( الأصل ) و ( س ) و ( م ) وأثبتناه من ( ع ) ومجمع الفائدة والذخيرة : 549 .